على بن محمد العلوى العمري

325

المجدي في أنساب الطالبين

قال قال لي يوما " ، يا زهري من اين جئت ؟ فقلت من المسجد قال ( ع ) فيم كنتم ؟ قلت تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم ، شئ واجب الصوم شهر رمضان . فقال ( ع ) يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين ، وجها " ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة منها صيامهن حرام . الخ وفيها : واما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر . وصوم الوصال حرام ( الفروع من الكافي 4 ص 83 إلى ص 87 - التهذيب حديث 895 - الفقيه 2 / 46 وراجع ما نقل الفاضل الورع على أكبر الغفاري دامت توفيقاته في الحاشية من مرآة العقول ) وفي " السرائر " . وأما الذي لا يجوز صومه بحال : فيوم الفطر ويوم الأضحى ، وصوم الوصال وهو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا ، وفسره شيخنا أبو جعفر في نهايته بغير هذا فقال هو ان يجعل عشاءه سحوره والأول هو الأظهر والأصح واليه ذهب في " اقتصاده " ( السرائر لابن إدريس ره 97 ) . وأما العلامة قدس الله رمسه فإنه يقول في " المختلف " بعد نقل هذا القول من محمد بن إدريس ليت شعري من قال بذلك ؟ ( اي أنه الأظهر والأصح ) فان أكثر كتب علمائنا خالية عنه بل نصوا على تحريم صوم الوصال ولم يذكروا ما هو ، كأبى الصلاح وسلار والسيد المرتضى وعلي بن بابويه والصدوق محمد بن بابويه وروى عن الصادق عليه السلام قال الوصال الذي نهى عنه هو ان يجعل عشاءه سحوره ( المختلف ص 67 / 68 ) وفي الشرايع يقول المحقق ره في المحظور من الصيام . وصوم الوصال وهو ان ينوى صوم يوم وليلة إلى السحر وقيل هو ان يصوم يومين مع ليلة بينهما . ( شرايع الاسلام ج 1 ص 209 ) . ولعل أجمع ما في الباب ما أفاده " النراقي " رحمه الله في " المستند " فإنه يقول " صوم الوصال حرام بلا خلاف للمستفيضة من الاخبار كروايتي الزهري والرضوي